الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الثالث — أحكام مختلفة
المادة 56
يعد المجلس كل سنة تقريرا عاما يخصصه لتقديم نتائج أعماله لرئيس الجمهورية.
يتناول التقرير السنوى فى شكل ملخص جميع المعلومات والملاحظات المتعلقة بوضعية تسيير المصالح العمومية والمؤسسات الاشتراكية المراقبة من طرف المجلس وظروفها .
ويتضمن أيضا تحليلات تتعلق بالاجراءات ذات الطابع العام التي يوصى المجلس باتخاذها من أجل تحسين ظروف تطبيق السياسة المالية والاقتصادية للبلاد.
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 349 ينشر التقرير السنوى بعد ذلك اما كليا واما جزئيا بموجب مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .