قانون رقم 80-05
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-05 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن احداث مفتشية عامة للمالية . 349
الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الثالث — أحكام مختلفة
المادة 54
ان مادية الوقائع التي يثبتها ويقيمها مجلس المحاسبة في قراراته بالنسبة للقانون المالي مقيدة للجهات القضائية الجزائية.