الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الثالث — أحكام مختلفة
المادة 53
ان مجلس المحاسبة يحيط سلطة الوصاية ومسؤولى الادارات والهيئات المراقبة بالملاحظات والخلاصات الناجمة عن عمليات التحريات والتحقيق التي يجريها .
الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400ه اذا اكتشفت أخطاء أو نقائص فعلى المجلس :
- أن يدلى بتوصيات دقيقة تستهدف بالخصوص تحسين طرق واجراءات التنظيم والتسيير في مجالات المالية والميزانية والمحاسبة.
أن يقترح جزاءات تأديبية ضد المتقاضين - ويقدمها لتقدير السلطات المؤهلة للتعيين .
كلما أسفر الملف المحقق فيه عن وجود أعمال اجرامية مضرة بالخزينة العامة أو الثروة الوطنية يعلم رئيس مجلس المحاسبة بذلك السلطات المعنية ويحيل كامل الملف على وزير العدل، الذي يحيله على الجهة القضائية المختصة .
يجب رفع الدعاوى العمومية التي يبادر بها وزير العدل أمام السلطات القضائية المختصة في أجل لا يتجاوز شهرين ابتداء من تاريخ استلامه الملف .
بعد انقضاء الاجل المذكور يترتب على السلطات الادارية والقضائية المشار اليها أعلاه أن تعلم المجلس بالتدابير التي تكون قد اتخذتها .