الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الثاني — طرق الطعن في القرارات
المادة 51
يمكن الطعن بالنقص في قرارات المجلس، ويتم تقديم هذه الطعون أمام مجلس المحاسبة بناء على طلب من المتقاضين ووزير المالية وسلطات الوصاية المعنية بالامر .
لا يقبل الطعن الا اذا :
قدم في ظرف أقصاه شهران ابتداء من تاريخ - تبليغ القرار المطعون فيه من جهة.
اذا ارتكز على سبب عدم الاختصاص أو - مخالفة القانون أو عدم احترام قواعد الاجراءات المعمول بها أمام مجلس المحاسبة من جهة أخرى تدرس ملفات القضايا التي هي محل الطعن بالنقض أثناء جلسة عامة للغرف المجتمعة دون | حضور الغرفة التي أصدرت القرار المطعون فيه .
تحال القضية بعد نقض القرار على تشكيلة خاصة للفصل فيها من جديد