الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الثاني — طرق الطعن في القرارات
المادة 50
يمكن مراجعة القرارات من طرف الغرفة التي أصدرتها بناء على طلب من المحاسب مدعم بمستندات اثباتية يكون قد تحصل عليها بعد ابلاغه بالقرار . ومن الممكن أيضا القيام بنفس المراجعة بناء على طلب من الناظر العام أو بقوة القانون بسبب خطأ أو نسيان أو تزوير أو استعمال مزدوج أو عندما تبررها عناصر جديدة .
تقدم الطلبات بالمراجعة لرئيس المجلس في أجل أقصاه عام بعد تبليغ القرارات غير أن المراجعة تبقى ممكنة بعد انقضاء هذا الاجل اذا تم التحقق من تزوير المستندات الحسابية.
لا تحول الطلبات بالمراجعة دون تنفيذ القرار محل هذه الطلبات .. 348 الجريدة الرسمية للجمهورية يعرض القرار الذي هو محل الطلب بالمراجعة مرفقا بكامل الملف على دراسة الغرفة المختصة التي تبت فيه طبقا للشروط المنصوص عليها أعلاه في المواد من 32 الى 34 وعند نهاية الاجراءات الحضورية تشرع الغرفة في مراجعة القرار الاصلى أو تقر منطوق القرار الذي هو محل الطلب بالمراجعة ..