قانون رقم 80-05
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-05 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن احداث مفتشية عامة للمالية . 349
المادة 4
مع مراعاة أحكام المادة 47 فقرة 4 من هذا القانون يقاضى أمام مجلس المحاسبة المسيرون والأمرون بالصرف ومحاسبو الهيئات المشار اليها في المادة الثالثة (3) أعلاه وكذا الاعوان العاملون تحت اشرافهم ويتم ذلك على أساس مراقبة حساباتهم .