الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الاول — الغرامات المالية وباقى الحسابات المستحقة
المادة 48
يستطيع مجلس المحاسبة فرض الغرامات المشار اليها في المادة 47 أعلاه اذا تم التيقن من أن أخطاء التسيير التي اكتشفها :
- تشكل من ناحية أولى مخالفة صريحة للقواعد ذات الطابع القانوني أو التنظيمي المتعلقة سواء بتنفيذ العمليات المالية والحسابية أو بتسيير الاموال والحقوق العقارية أو المنقولة التابعة للدولة أو الداخلة في ذمة المؤسسات الاشتراكية ..
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 347
- قد تسببت من ناحية أخرى في ضرر للخزينة العمومية أو للثروة الوطنية . في هذا الاطار يعاقب المجلس خاصة المخالفات المرتكبة فى الحالات التالية :
I - التزام أو دفع المصاريف المحققة بتجاوز حد الترخيصات الخاصة بالميزانية أو اختراق القواعد المطبقة فيما يتعلق بالمراقبة المسبقة للمصاريف العمومية .
2 - الخصم غير القانونى للمصاريف بغرض اخفاء اما تجاوز الاعتمادات أو تغيير التخصيص الاصلى للاعتمادات أو المساهمات المصرفية المفتوحة أو المعتمدة لتحقيق الاستثمارات المنتجة . 3 رفض التأشيرة التى لا أساس لها ، أو العرقلة غير المبررة من طرف هيئات المراقبة .
4 - تأشير أو قبول المصاريف العمومية الممنوحة في ظروف قانونية من طرف هيئات المراقبة أو المحاسبين أو أعوان المؤسسات المالية.
5 - الاستعمال المفرط الذي ليس له أساس قانوني أو تنظيمى لاجراء مطالبة المحاسبين العموميين بالدفع الجبرى دون أساس قانوني أو تنظيمي . 6 تنفيذ عمليات الصرف التي ليس لها علاقة بأهداف الجماعات والهيئات العمومية المعنية أو بمهمتها . 7 كل عملية عادت بفائدة غير شرعية مالية أو عينية لصالح عمال الجماعات والهيئات العمومية أو لصالح الغير العلاقة عمل مع هؤلاء. 8 التصرفات الخاطئة التي تكتشف أثناء تنفيذ عمليات التحويل أو استيراد العملة . 9 أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد ابرام وتنفيذ العقود التي يسنها قانون الصفتات العمومية ..
10 - عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الاملاك التي لم تعد صالحة للاستعمال أو المحجوزة من طرف الادارات والهيئات العمومية ..
II التسيير الخفى للنقود العامة أو الاموال والاملاك العمومية .
12 - كل اهمال يؤدى الى عدم الدفع، في الآجال، وحسب الشروط التي حددها التشريع الجاري به العمل لمحصول الايرادات الجبائية أو شبه الجبائية الذي تم الاقتطاع منه أصلا.
يستطيع المجلس في الحالة السابعة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه أن يقدر مبلغ الضرر المسبب وأن يوجه للمسير المعنى بالامر أمرا باسترجاع مبلغ العملية غير القانونية ..