الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الاول — الغرامات المالية وباقى الحسابات المستحقة
المادة 47
يستطيع مجلس المحاسبة أن يفرض غرامات على أعوان الادارات والهيئات الواقعة في نطاق اختصاصه، كلما اكتشفت أخطاء في التسيير كما هي محددة في المادتين 48 و 49 أسفله .
يتعرض مرتكبو أخطاء التسيير الغرامة مالية من 6000 الى 36000 د . ج .
لا يتعرض الاعوان المشار اليهم في الفقرة الاولى أعلاه الى أية عقوبة من طرف المجلس اذا أمكنهم تقديم أمر مكتوب يضم الى المستندات الحسابية يكون قد أعطاه مسبقا مسؤولهم السلمي أو الشخص المؤهل لاعطاء مثل هذا الامر، والذي سيحل محلهم في تحمل المسؤولية .
اذا كان من المتوقع قيام مسؤولية أحد أعضاء الحكومة يرفع المجلس الملف لرئيس الجمهورية .
اذا امتثل المحاسب العمومى لاوامر غير مقبولة فان للمجلس أن يحكم عليه بدفع نفس الغرامة التي يجازى بها خطأ التسيير من طرف الأمر بالصرف المعنى بالامر.
يترتب على الحكم بدفع الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة تطبيق العقوبات التأديبية ضد الاعوان الذين تم اثبات مسؤولياتهم من طرف المجلس .
لا تحول الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه دون ايقاع العقوبات المستحقة اذا اقتضى الأمر على الصعيد الجنائي .