الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الاول — الغرامات المالية وباقى الحسابات المستحقة
المادة 46
يخضع التسيير الفعلى للتحريات والاختصاصات القضائية لمجلس المحاسبة بنفس الشروط التي يخضع لها المحاسبون العموميون.
يمكن أن يحكم على الاشخاص الذين يتدخلون بدون حق أو تأهيل في تسيير محاسبة ادارة عمومية أو مؤسسة اشتراكية، بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و 6000 د. ج دون الاخلال بالمتابعة القضائية التي يمكن أن تقام ضدهم طبقا للمادة 242 من قانون العقوبات .