الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الاول — الغرامات المالية وباقى الحسابات المستحقة
المادة 45
يمكن أن تكون القرارات الوزارية بالاستحقاق المتخذة تجاه المحاسبين أو الحاجزين للاموال العمومية، محل معارضة أمام مجلس المحاسبة في ظرف أقصاه شهر بعد تبليغ الاشخاص المعنيين .
ان مجلس المحاسبة هو المتخصص الوحيد بالتقييم النهائى للحكم بالاستحقاق المقرر تحفظيا من طرف السلطة الادارية المؤهلة .
يبت المجلس نهائيا بهذا الصدد فى مسؤولية المحاسبين أو الحاجزين المتهمين، واذا اقتضى الامر يدينهم بتسديد المبلغ الذي يحدده بغرض تغطية أو تقليل مبالغ العجز أو النقص الملاحظ .