الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الاول — الغرامات المالية وباقى الحسابات المستحقة
المادة 44
يبت مجلس المحاسبة نهائيا بواسطة قراراته بالاستحقاق في المسؤولية المالية التي تقع على عاتق المحاسبين . 346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه يقدر بكل حرية مدى قيام مسؤولية المحاسبين المتهمين مع اعتبار الظروف الخاصة التى حصل فيها العجز أو النقص .
وبهذا الصدد يمكن للمجلس على الخصوص أن يرفع عبء المسؤولية بصفة كلية في حالات السرقة أو ضياع النقود أو الضياع العينى التي يمكن للمحاسبين المعنيين أن يدفعوا بالقوة القاهرة بالنسبة اليها وأن يثبتوا عدم ارتكابهم لاى خطأ أو اهمال أثناء ممارسة وظائفهم .
يدان المحاسبون الذين ثبت استحقاق ما تبقى لديهم من الحسابات بتسديد هذا الباقي اما لصالح الخزينة العامة واما لصالح الهيئة التي هم تابعون لها .