الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الاول — الغرامات المالية وباقى الحسابات المستحقة
المادة 43
عند الانتهاء من اجراءات تصفية الحسابات وتسويتها، يصدر مجلس المحاسبة قرارا يقضى ببراءة المحاسبين العموميين أو ادانتهم .
يصدر في الحالة الاولى قراره على المحاسب بالابراء النهائي ويصدر في الحالة الثانية قراره ليثبت باقى الحسابات المستحقة . . يلتمس المحاسبون العموميون ومحاسبو الشركات ابراءهم من مجلس المحاسبة بمناسبة انتهاء مهامهم وعلى المجلس في هذه الحالة البت في ظرف أقصاه ثلاث سنوات ابتداء من التاريخ الذي تودع فيه الحسابات بكتابة الضبط التابعة له .
يعتبر المحاسب برىء الذمة بحكم القانون بعد فوات هذه المدة .