الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الاول — الغرامات المالية وباقى الحسابات المستحقة
المادة 42
كل رفض لتقديم الحسابات، والمستندات أو الوثائق المنصوص عليها في المواد 26 و 30 و 31 يتم أثناء التحقيقات التي يجريها في عين المكان أعضاء مجلس المحاسبة يعاقب مرتكبه بغرامة مالية من 1000 دج الى 6000 دج .
يتعرض لنفس العقوبة كل من يرفض الاستجابة لاستدعاء قضاة مجلس المحاسبة، بدون سبب مشروع، أو يعرقل عمليات تحرياتهم بعين المكان .
كل استمرار فى العرقلة لممارسة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة يتحقق منها أحد قضاته تعتبر بمثابة عرقلة لسير العدالة ويعاقب مرتكبها طبقا لاحكام المادة 43 من قانون الاجراءات الجزائية.