الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الاول — الغرامات المالية وباقى الحسابات المستحقة
المادة 41
يمكن لمجلس المحاسبة في حالة التأخير المستمر عن ارسال الحسابات والمستندات | المثبتة المطلوبة، أن يدين المحاسب أو المسير المقصر بدفع غرامة مالية قدرها 1000 دج عن كل شهر من التأخير زيادة على العقوبة المقررة في المادة 40 أعلاه .
يسرى أثر هذه الغرامة الاضافية ابتداء من اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ أمر المجلس.
يمكن للمجلس عند عدم تسليم الحسابات و بعد مضى 6 أشهر أن يطلب تعيين محاسب جديد .
تتمثل مهمة هذا المحاسب الذي يكون قد عينته على هذا النحو السلطة المؤهلة للتعيين في اعداد الحسابات وتقديمها من جديد في الآجال المحددة من طرف رئيس المجلس .