الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة › القسم الاول — الغرامات المالية وباقى الحسابات المستحقة
المادة 40
يمكن للمجلس أن يوجه أوامر للمحاسبين أو الأمرين بالصرف الذين تخضع حساباتهم للتصفية .
تبلغ هذه الاوامر بطلب من الناظر العام قصد الامر :
بتسليم الحسابات التي لم تودع لدى كتابة الضبط في الآجال المحددة،
- - با حضاء المستندات المثبتة الناقصة، بابلاغ التقارير المعدة من طرف أجهزة - المراقبة المذكورة في المادة 36 أعلاه .
يمكن كذلك أن تشتمل منطوقات قرارات المجلس على أوامر عندما يتسنى التقويم الفورى.
العملية خاطئة من طرف المسيرين المعنيين .
- يعاقب المسؤولون المعنيون في حالة رفض الامتثال دون سبب مشروع لاوامر المجلس المبلغة حسب الشروط المبينة أعلاه، بغرامة مالية من 1000 دج إلى 6000 دج .