الفصل الرابع — جزاء تحريات مجلس المحاسبة
المادة 39
يصدر مجلس المحاسبة، عند ممارسته للاختصاصات القضائية قرارات مسببة وفي هذا الاطار له أن :
يراجع الحسابات الادارية، التي يقدمها الأمرون بالصرف التابعون للمجموعات العمومية، ويختمها بواسطة التصريح بالتطابق، يصفي حسابات المحاسبين العموميين ويوافق على حسابات محاسبي المؤسسات الاشتراكية،
- يفصل فى المسؤولية المالية للمحاسبين المشكوك في تسييرهم،
- يصرح بالتسييرات الفعلية ويصفيها،
- يدين المتقاضين المخطئين بدفع غرامة مالية، الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 345
- يبت نهائيا في الطعون المقامة ضد قراراته وضد القرارات الوزارية بباقى الحسابات المستحقة أو ضد قرارات ختم الحسابات المصفاة من طرف أجهزة ادارية .