الفصل الثالث — سير تشكيلات المجلس › القسم الثالث — الاشراف على عمليات المراقبة وتنسيقها
المادة 38
يحدد مجلس المحاسبة الحسابات التي يمكن اسناد الموافقة عليها أو تصفيتها لمحاسبين أو لاعوان تابعين لهيئات مراقبة أو تفتيش .
يمارس هذا التفويض تحت مراقبة مجلس المحاسبة حسب الشروط التالية :
- يمكن للاجهزة المكلفة بالتصفية الادارية ختم الحسابات شريطة ألا تتخذ أي قرار ذي طابع قضائى يختص به المجلس بموجب أحكام هذا القانون ،
- بعد انقضاء ثلاث سنوات وفي حالة عدم تدخل المجلس تكتسى التصفية الادارية المقررة بهذا النحو طابعا نهائيا .
يجب أن يطابق تنظيم أعمال التحقيق التعليمات العامة التي يوجهها المجلس مباشرة لمسؤولي التصفية الادارية ،
- يمارس المجلس بصفة كاملة حق التصدى لاصل القضية قصد اجراء مراجعة تامة للحسابات التي وقع عليها تحقيق أول من طرف الاجهزة المشار اليها أعلاه في الفقرة السابقة وتعديل قراراتها المتعلقة بختم الحسابات اذا اقتضى الامر ذلك .
يحدد النظام الداخلى للمجلس كيفية تطبيق أحكام هذه المادة .