قانون رقم 80-05
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-05 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن احداث مفتشية عامة للمالية . 349
الفصل الثالث — سير تشكيلات المجلس › القسم الثالث — الاشراف على عمليات المراقبة وتنسيقها
المادة 37
في اطار عمله لتتبع نشاط المراقبة المنوطة بالمؤسسات والمصالح المالية للدولة يتمتع المجلس بكل حقوق الاطلاع على الوثائق وصلاحيات التحرى التي يقرها القانون لهذه المؤسسات تجاه الاشخاص الاعتباريين التابعين للقانون العام والاشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين التابعين للقانون الخاص.