الفصل الثالث — سير تشكيلات المجلس › القسم الثاني — حق الاطلاع على الوثائق ونتائج عمليات المراقبة
المادة 35
عندما يفصل مجلس المحاسبة في فعالية التسيير فان تشكيلته المنعقدة كهيئة لا تفترض ممارسة الصلاحيات القضائية تدرس التقرير المقدم اليها من طرف عضو من المجلس حسب الشروط التالية :
يحال هذا التقرير على المسؤول المعنى بالامر لكى يتمكن من الادلاء بملاحظاته .
تستطيع التشكيلة أن تستدعى المقرر والمسؤول التابع لهيئة المراقبة لنقاش جدلي يتعلق بمحتوى التقرير السابق ذكره .
بعد مناقشات المجلس تصادق التشكيلة المختصة على مذكرة تقييمية ترسل الى المسيرين وسلطات الوصاية قصد اطلاعهم على محتواها .