الفصل الثالث — سير تشكيلات المجلس › القسم الثاني — حق الاطلاع على الوثائق ونتائج عمليات المراقبة
المادة 34
يصادق على القرارات بأغلبية الاعضاء الذين تتكون منهم التشكيلة المختصة .
اذا تعلق القرار بملف درس من طرف جميع غرف المجلس يصادق عليه كذلك بأغلبية الاعضاء الذين ساهموا في فصل القضية داخل الجمعية العامة .
يرجح صوت رئيس المجلس أو التشكيلة المختصة .
ينطق بالقرار علانية .
بعد ختم القرار بالصيغة التنفيذية قياسا على قرارات الجهات القضائية فان قرار المجلس يبلغ للمتقاضين المعنيين بالاسر ولسلطات الوصاية ولوزير المالية.
ويكلف هذا الاخير بالسهر على تنفيذ القرار بكل الطرق القانونية.