الفصل الثالث — سير تشكيلات المجلس › القسم الثاني — حق الاطلاع على الوثائق ونتائج عمليات المراقبة
المادة 33
بعد نهاية التحقيق يحدد رئيس الغرفة أو القسم تاريخ الجلسة التي يدعى فيها المتقاضون الممكن ادانتهم .
يمكن لهؤلاء أن يستعينوا بعون من القطاع العام يساعدهم في الدفاع عن أنفسهم واذا تعذر ذلك يعين لهم المدافع تلقائيا .
يتمتع هذا العون بجميع الحقوق المخولة للدفاع .
- يستفيد كذلك من طرف سلطته السلمية بجميع التسهيلات الضرورية لاداء مهمته .
ولا يمكن أن يكون موضوع أية عقوبة أو تتبع بسبب توليه هذه المهمة .
بعد الاطلاع على تقرير القاضي المكلف بالتحقيق وعلى ملاحظات الناظر العام وتوضيحات المتقاضي المعنى بالامر توضع القضية رهن التداول من طرف رئيس الجلسة .
اذا لم يقدم المحاسب أو المسير التوضيحات الضرورية لاثبات براءته أو اذا لم يقدم المستندات المثبتة المطلوبة من طرف المجلس فان لهذا الاخير أن يبت قانونا في الامر.