الفصل الثالث — سير تشكيلات المجلس › القسم الثاني — حق الاطلاع على الوثائق ونتائج عمليات المراقبة
المادة 32
عند نهاية عمليات التحرى أو التحقيق يقدم المقررون للتشكيلة المختصة تقريرا مكتوبا يتضمن ملاحظاتهم .
يحال هذا التقرير فورا على الأمر بالصرف أو على المحاسب أو على المسير أو على العون المعنى، وعلى هؤلاء أن يجيبوا كتابة على التقرير الذي أرسل اليهم في ظرف شهرين .
- يجوز تمديد هذا الاجل من طرف رئيس.
المجلس لمدة أقصاها شهران.
ينتهى التحقيق بتسليم الملف كله للناظر العام الذي يقدم ملاحظات مكتوبة ..
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 343