الفصل الثالث — سير تشكيلات المجلس › القسم الثاني — حق الاطلاع على الوثائق ونتائج عمليات المراقبة
المادة 31
بقطع النظر عن الاحكام المخالفة فان المسؤولين أو الاعوان التابعين لمصالح المراقبة يعفون من كل التزام باحترام التسلسل السلمى أو السر المهني تجاه أعضاء مجلس المحاسبة .
اذا كان تقديم الوثائق المطلوبة متعلقا بوثائق أو معلومات يؤدى الافشاء بها الى المساس بالدفاع أو الاقتصاد الوطنى فعلى المجلس اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لضمان الطابع السري لهذه الوثائق أو المعلومات وكذلك لنتائج التحقيقات أو المعاينات التي يجريها .