الفصل الثالث — سير تشكيلات المجلس › القسم الثاني — حق الاطلاع على الوثائق ونتائج عمليات المراقبة
المادة 30
يجوز لمجلس المحاسبة أن يطلب | الاطلاع على كل وثيقة من شأنها أن تسهل المراقبة المعمقة للعمليات المالية والحسابية للمصالح والهيئات التي تخضع لمراقبته ..
و يحق له أن يستمع لاى عون تابع للهيئات المشار اليها في المادة 3 أعلاه .
وله أن يجرى كل التحريات الضرورية بما فيها التحريات لدى الخواص مع مراعاة التشريع الجاري به العمل من أجل الاطلاع على المسائل المنجزة بالاتصال مع ادارات ومؤسسات القطاع العام.
لاعضاء المجلس في حدود اختصاصاتهم حق الدخول الى جميع المكاتب والمحلات التابعة لاملاك مجمو وعة عمومية أو هيئة خاضعة لمراقبة المجلس .