قانون رقم 80-05
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-05 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن احداث مفتشية عامة للمالية . 349
الفصل الثالث — سير تشكيلات المجلس › القسم الاول — المراقبة المباشرة لتسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين
المادة 28
يتعين على الأمرين بالصرف، ايداع حساباتهم الادارية بكتابة الضبط لدى مجلس المحاسبة، حسب شروط تحدد بمرسوم.
يحتفظ المسيرون المعنيون بالمستندات المثبتة للحسابات المشار اليها أعلاه وتبقى تحت تصرف المجلس .