الفصل الثالث — سير تشكيلات المجلس › القسم الاول — المراقبة المباشرة لتسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين
المادة 27
يجب على كل محاسب خاضع لمجلس المحاسبة أن يودع بكتابة الضبط التابعة لهذه المؤسسة حساباته للتسيير، ذلك بالنسبة للمحاسبين العموميين أو نتائجه وحساباته الختامية بالنسبة لمحاسبي المؤسسات .
كما يجب عليه تسليم المستندات المثبتة للعمليات المالية والحسابية المبينة في حساباتهم .
يمكن لمجلس المحاسبة أن يتخذ عند الحاجة قرارا ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باعفاء المحاسب من احالة المستندات المثبتة جزئيا أو كليا لكتابة ضبط المؤسسة .