الفصل الثاني — التنظيم العام للمجلس › القسم الخامس — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 25
تتمم المادة 22 من القانون الاساسي للقضاء بالفقرة الثالثة التالية :
« وعندما يجتمع المجلس الاعلى للقضاء خارج السلم عندما يمارسون الوظائف التالية : كمجلس تأديبي ليبت في ملفات قضاة مجلس . - رئيس مجلس المحاسبة ،
- نائب رئيس المجلس ، ناظر عام ، المحاسبة يتشكل كما يلى :
الرئيس الاول للمجلس الاعلى، رئيسا . - واحد من الممثلين الثلاثة للحزب المشار اليهم -
- أعلاه.
رئيس غرفة .
تحدد كيفيات الترتيب الاستدلالى وتنظيم مهن - قضاة مجلس المحاسبة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من رئيس مجلس المحاسبة طبقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل .