الفصل الثاني — التنظيم العام للمجلس › القسم الخامس — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم
المادة 23
تصدر العقوبات التأديبية التي من الممكن ايقاعها على قضاة مجلس المحاسبة وفقا لاحكام هذا القانون والقانون الاساسي للقضاء.
وتتخذ بموجب قرار من رئيس مجلس المحاسبة بناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء عندما لا تشتمل على قرار بانزال من الرتبة أو ايقاف مؤقت أو نهائي عن العمل، وتصدر فى الحالات الاخرى بموجب مرسوم يتخذ بناء على رأى المجلس الاعلى للقصاء.