الفصل الثالث — سير تشكيلات المجلس › القسم الاول — المراقبة المباشرة لتسيير الأمرين بالصرف والمحاسبين
المادة 20
يقوم بتحقيقات مجلس المحاسبة أعضاء هذا المجلس بمساعدة معاونيه الفنيين عند الاقتضاء ويمكن أن تجرى بمقر المجلس أو في عين المكان بالمصالح المسيرة للأمر بالصرف أو لمحاسبي الادارات أو الهيئات المشار اليها في المادة 3 أعلاه.
تتناول هذه التحقيقات دراسة الحسابات والمستندات المثبتة التي يوجهها أو يقدمها الأمرون بالصرف والمحاسبون المجلس المحاسبة .
تحدد بمرسوم آجال وشكل تقديم الحسابات وكذلك قائمة المستندات المثبتة المطلوبة .. 342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه