قانون رقم 80-05
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-05 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن احداث مفتشية عامة للمالية . 349
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون الصلاحيات المنوطة بمجلس المحاسبة وطرق تنظيمه وتسييره والجزاءات المترتبة عن تحرياته ..
أو الحسابي للثروة الوطنية وأن تزيد من مردود المرافق العمومية وانتاجية الهيئات الخاضعة لمراقبتها .
المادة ( : يبلغ مجلس المحاسبة نتائج تحرياته وتحقيقاته الى المسيرين المراقبين والى السلطات المعنية ..
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 339