الفصل الثاني — التنظيم العام للمجلس › القسم الرابع — دور المساعدين الرئيسيين لرئيس المجلس
المادة 18
يساعد نائب الرئيس رئيس مجلس المحاسبة في أداء مهامه .
يمكنه في حالة مانع أو غياب رئيس غرفة أن يترأس الغرفة .
وهو مكلف أيضا بمتابعة سير أعمال المجلس . ولهذا الغرض فان الناظر العام :
(1) يسهر على التقديم المنتظم للحسابات ، 2 (2) يطالب عند الحاجة بالتصريح بالتسيير الفعلى ضد المحاسبين غير المؤهلين وبالغرامة ضد المسيرين أو المحاسبين المخطئين ، 3 (3) يحضر جلسات الغرف والاقسام أو يعين من يمثله فى الحضور ويقدم فيها ملاحظاته الشفوية، و / أو مذكراته المكتوبة ، 4 (4) يتابع تنفيذ قرارات المجلس ويتحقق من الآثار المترتبة عن الاوامر والتوصيات الموجهة الى المحاسبين أو المسيرين المعنيين ،
(5) يتولى العلاقة بين مجلس المحاسبة والجهات القضائية .