الفصل الثاني — التنظيم العام للمجلس › القسم الثالث — تعيين الرئيس وسلطاته
المادة 17
علاوة على الصلاحيات التي يخولها له هذا القانون، يقوم رئيس مجلس المحاسبة بتنسيق أعمال مختلف التشكيلات والادارة العامة لانشطة الاقسام الفنية والمصالح الادارية للمجلس.
ولهذا الغرض يتولى :
- رئاسة الجمعيات العامة للمجلس والجلسات العامة لتشكيلاته في حالة اجتماع يضم كل الغرف ، توزيع رؤساء الغرف والاقسام وكذا جميع القصاة والعمال الفنيين والاداريين للمجلس وتسيير شؤونهم المهنية ،
- المصاقة على برامج النشاط السنوية والكشف التقديرى للمصاريف السنوية للمجلس ،
- السهر على التطبيق المنسجم لاحكام النظام الداخلي لمجلس المحاسبة ،
- تمثيل مجلس المحاسبة في المجال الرسمى وأمام العدالة ، ويلتزم بالنفقة ويأمر بالصرف بالنسبة لعمليات المجلس .