الفصل الثاني — التنظيم العام للمجلس › القسم الثاني — التشكيل
المادة 14
يقسم مجلس المحاسبة الى غرف مختصة بمراقبة قطاع أو أكثر ومن الممكن أن تشتمل كل غرفة على عدة أقسام.
تكون الغرف والاقسام تشكيلات مختصة تقوم بعمليات التحرى والتحقيق والخبرة وتمارس الاختصاصات القضائية للمجلس .
يحدد النظام الداخلى للمجلس عدد الغرف والاقسام وتشكيلاتها ونطاق تدخلها واختصاصاتها .
تصادق الغرف والاقسام بالاضافة الى ذلك على مشاريع الاراء والتقارير السنوية أو الدورية وكذا مشاريع البيانات التقديرية أو المبدئية .
تسند مهام النيابة العامة لدى المجلس لناظر عام بمساعدة نظار مساعدين .
يكلف بكتابة الضبط لمجلس المحاسبة كاتب ضبط أول يساعده كتاب مساعدون .