قانون رقم 80-05
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
ملغى
قانون رقم 80-05 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتضمن احداث مفتشية عامة للمالية . 349
الفصل الثاني — التنظيم العام للمجلس › القسم الاول — أحكام تمهيدية
المادة 11
يتمتع مجلس المحاسبة باستقلالية التسيير .
تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل والموارد الضرورية لسيره . ويخضع لقواعد التشريع المعمول بها فيما يتعلق بالمالية العمومية .