الفصل الاول — موضوع مراقبة المجلس الشعبي الوطني ونطاق تطبيقها
المادة 8
تتعلق مراقبة المؤسسات أو الهيئات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المادة 6 أعلاه بالتحقق من تطابق استعمال الوسائل المالية أو 334 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه المادية التي توضع تحت تصرفها مع التخصيص المنصوص عليه في القوانين الاساسية أو المعاهدات التي تربط بين الاطراف الشريكة .
كما يمكن أن تنصب هذه المراقبة على شرعية الاحكام القانونية التي تحكم الشركات ذات الاقتصاد المختلط .
المادة و : يمكن أن تشمل مراقبة المجلس | الشعبى الوطنى عدة مؤسسات في آن واحد عندما تنصب هذه المراقبة على جانب معين من تسيير أو سير المؤسسات الاشتراكية كما حددت في المادة 6 أعلاه .