الفصل الاول — موضوع مراقبة المجلس الشعبي الوطني ونطاق تطبيقها
المادة 7
يمكن أن تنصب مراقبة المجلس الشعبي الوطنى على المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها بصفة خاصة على ما يلي :
سلامة العمليات المالية والحسابية وشرعيتها -
- نجاعة تسيير المؤسسات ، تنفيذ عمليات الاستثمار وبرامج الانتاج - المرسومة للمؤسسة فى المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كيفيات تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية التي تتعلق على الخصوص بتنظيم المؤسسات الاشتراكية وتسييرها وسيرها وكذا التشريع الاجتماعي والتشريع الخاص بالعمل، كيفيات تحديد الاسعار وكذا كيفيات توزيع المواد وتسويقها ، الظروف التي تتم فيها تلبية احتياجات - الاقتصاد الوطنى والمواطنين ولا سيما عندما تمارس المؤسسة الاشتراكية احتكارا لحساب الدولة ، شروط ابرام وتنفيذ الصفقات والعقود - والمعاملات التجارية ، نشاط أجهزة المراقبة الداخلية التابعة - للمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها ، النفقات الكمالية والنفقات غير المفيدة - والباهظة وأشكال التبذير واستعمال وسائل الانتاج وأملاك المؤسسة لاغراض شخصية أو لاغراض غير مطابقة للاهداف المرسومة .