الفصل الاول — موضوع مراقبة المجلس الشعبي الوطني ونطاق تطبيقها
المادة 6
يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يراقب المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها .
يقصد بالمؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها :
المؤسسات الاشتراكية كما هي محددة في - التشريع المعمول به والتي تمارس نشاطها اقتصاديا أو اجتماعيا أو ثقافيا ، الوحدات الفلاحية المنظمة والمسيرة في اطار - التسيير الذاتي والنظام التعاوني ، دواوين ومؤسسات القطاع الفلاحي ، صناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية - وصناديق التقاعد والتأمينات والتعاضديات ، المؤسسات التي يملك فيها القطاع العام - أسهما .