قانون رقم 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338
الفصل الاول — موضوع مراقبة المجلس الشعبي الوطني ونطاق تطبيقها
المادة 5
يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يؤسس في اطار صلاحياته لجنة تحقيق في أي وقت كان وفى كل قطاعات النشاط سواء كان هذا عاما أو مختلطا أو خاصا بغية التحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة .
يقصد بالقضية ذات المصلحة العامة كل قضية تعنى من حيث أهميتها ، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، مصالح المجموعة الوطنية والمواطن طبقا لمبادىء الميثاق الوطني .