الفصل الاول — موضوع مراقبة المجلس الشعبي الوطني ونطاق تطبيقها
المادة 4
علاوة على الصلاحيات التي يمارسها.
أعضاء المجلس الشعبى الوطنى فى اطار وظيفته التشريعية وخاصة منها استجواب الحكومة والسؤال المكتوب طبقا لاحكام المادتين 161 و 162 من الدستور، وقصد تطبيق مراقبة المجلس الشعبي الوطني :
يتابع أعضاؤه النشاطات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في نطاق دوائرهم الانتخابية طبقا لاحكام القانون رقم -79 O المؤرخ في 9 يناير سنة 1979 والمتضمن القانون الاساسى للنائب وخاصة المواد من 15 الى 21 منه . 2 (2) ويمكن لهم اعداد اقتراح لائحة تتضمن انشاء لجنة للتحقيق أو للمراقبة طبقا لاحكام هذا القانون .