الفصل الاول — موضوع مراقبة المجلس الشعبي الوطني ونطاق تطبيقها
المادة 3
يمارس المجلس الشعبي الوطني وظيفة المراقبة التي أوكلها له الدستور بواسطة :
أ - المراقبة السنوية لاستعمال الاعتمادات المالية التي أقرت من طرف المجلس الشعبي الوطني طبقا لاحكام المادة 187 من الدستور،
ب - التحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة طبقا للمادة 188 من الدستور،
ج - مراقبة المؤسسات الاشتراكية بجميع أنواعها طبقا للمادة 189 من الدستور .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 333