قانون رقم 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338
الفصل الثالث — نتائج أعمال لجان المراقبة والتحقيق
المادة 38
يبت المجلس الشعبي الوطني في نتائج أعمال لجنة التحقيق أو المراقبة على اثر مناقشة في جلسة مغلقة .
يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة الى رئيس الجمهورية.