الفصل الثالث — نتائج أعمال لجان المراقبة والتحقيق
المادة 37
يتضمن تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة على الخصوص :
جميع المعاينات والملاحظات التي تتعلق - بالغرض من المراقبة أو التحقيق .
بيان الوقائع التي تستدعى اتخاذ اجراءات - خاصة .
الاقتراحات الكفيلة بتفادى تكرار النقائص - ومظاهر الاهمال والانحرافات التي تمت ملاحظتها .
يجوز للجنة التحقيق أو المراقبة اعطاء - تقييم عام حول فعالية الاطار القانوني أو التنظيمي وحول ضرورة تكييفه أو اعادة النظر فيه .