قانون رقم 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338
الفصل الثالث — نتائج أعمال لجان المراقبة والتحقيق
المادة 35
تودع لجان التحقيق أو المراقبة أثناء ممارسة عملها فى نهاية الفترة التشريعية نتائجها والوثائق الموجودة في حوزتها لدى رئيس المجلس الشعبي الوطني .
ويمكن تسجيل اعادة تشكيل هذه اللجان لنفس الاغراض والحالة التي أدت الى انشائها في جدول أعمال الدورة الاولى من الفترة التشريعية اللاحقة .