الفصل الثالث — نتائج أعمال لجان المراقبة والتحقيق
المادة 34
عند انقضاء مدة التمديد المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه، واذا لم تودع لجنة التحقيق أو المراقبة تقريرها، يسلم رئيس هذه اللجنة الوثائق الموجودة في حوزته الى رئيس المجلس الشعبي الوطني ولا تنشر هذه الوثائق ولا تناقش .
يقدم رئيس لجنة التحقيق أو المراقبة تقريرا حول أعمال هذه اللجنة الى المجلس الشعبي الوطني .
يمكن للمجلس الشعبى الوطنى أن يتولى تجديد اللجنة أثناء جلسة مغلقة .