قانون رقم 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338
الفصل الثالث — نتائج أعمال لجان المراقبة والتحقيق
المادة 33
تسلم لجنة التحقيق أو المراقبة تقريرها الى رئيس المجلس الشعبى الوطني في الاجل المحدد لها عند انشائها ولا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل ستة أشهر .
يمكن لرئيس المجلس الشعبي الوطني أن يمدد هذا الاجل استثنائيا بشهرين بناء على طلب من رئيس لجنة التحقيق أو المراقبة .