الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 31
يرسل رئيس اللجنة تقرير لجنة التحقيق أو المراقبة قبل المصادقة عليه الى السلطة الوصية المختصة لتقديم ملاحظاتها في أجل أقصاه 30 يوما .
تعتبر السلطة السلمية أو الوصية التي لا تجيب في الاجل المنصوص عليه أعلاه أن ليس لها ما تلاحظه على نتائج التحقيق أو مضمون تقرير المراقبة .
ويكون رد السلطة السلمية أو السلطة الوصية أو عدم الرد في الاجل المنصوص عليه والمثبت قانونا من قبل اللجنة جزءا لا يتجزأ من نتائج لجنة التحقيق أو المراقبة أو من تقريرها .
الثلاثاء 17 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 337