قانون رقم 80-04 · ج.ر عدد 10 لسنة 1980
قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338

الفصل الاول — موضوع مراقبة المجلس الشعبي الوطني ونطاق تطبيقها

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-113 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.