الفصل الاول — موضوع مراقبة المجلس الشعبي الوطني ونطاق تطبيقها
المادة 2
تهدف مراقبة المجلس الشعبي الوطني خاصة الى :
- التحقق، على غرار المؤسسات الوطنية | الملائمة الاخرى من أن ممارسة المؤسسات الوطنية | وتنفيذ القرارات مطابقان للتشريع والتنظيم المعمول بهما والقرارات والتعليمات الصادرة عن الدولة ،
- التأكد من التسيير السليم للاقتصاد الوطنية وبصفة عامة، من صيانة وتنمية الثروة الوطنية في جو يسوده النظام والوضوح والمنطق،
- السهر على تفادى النقائص ومظاهر الاهمال والانحرافات
- السهر على ازالة التلاعب بأموال الدولة واختلاسها وكذلك المساس بالثروة الاقتصادية للامة السهر على ازالة أنماط السلوك الماسة - بكرامة المواطن أو المخالفة للمفهوم السليم للمرفق العام،
- محاربة البيروقراطية وكل أنواع التباطؤ الاداري .
يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يساهم بعد موافقة القيادة السياسية في التحقيق في اكتساب الثروات غير المشروعة .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-113 (ج.ر عدد 19 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة 3 من المادة 2 من وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ | المرسوم رقم 85 340 المؤرخ في 14 مايو سنة في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقية من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 84 - وه المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 84 - - 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية و بمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 153 منه، وبمقتضى القانون رقم 86 15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني - عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن قانون المالية لسنة 1987 ، لاسيما المادة 107 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-340 المؤرخ في أول شعبان عام 1403 الموافق 14 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مؤسسة توفير المياه وتسييرنا وتوزيعها في وهران | 1983 المذكور أعلاه، كالتالي