قانون رقم 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 28
يعاقب وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 144 من قانون العقوبات كل شخص يقوم بترهيب نائب عضو في لجنة تحقيق أو مراقبة، أو يمارس الضغط عليه لجعله يتراجع عن اجراء تحقيق ما أو لحمله على تغيير مضمون معاينة.