الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 27
يتعين على كل شخص ترى لجنة التحقيق أو المراقبة فائدة فى الاستماع اليه الامتثال للاستدعاء الذى يرسل اليه من قبل رئيس اللجنة ..
وفي نفس الوقت تطلع السلطة السلمية أو السلطة الوصية على هذا الاستدعاء .
ان الشخص الذي لا يمتثل بدون مبرر مشروع أو الذي يرفض الادلاء بشهادته يعاقب باستثناء الاحكام القانونية المتعلقة بالكتمان التام لاسرار الدفاع الوطني وحدها وفقا لاحكام المادة 97 من قانون الاجراءات الجزائية.
وفي حالة الادلاء بشهادة الزور أو اغراء أو ترهيب الشهود تطبق أحكام المادتين 235 و 236 من قانون العقوبات .