قانون رقم 80-04
· ج.ر عدد 10 لسنة 1980
قانون رقم 80 04 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة . 338
الفصل الثاني — كيفيات ممارسة مراقبة المجلس الشعبي الوطني بواسطة لجان التحقيق والمراقبة
المادة 23
يتعين على أعضاء لجنة التحقيق أو المراقبة وكذا أعوان الدولة المشار اليهم فى المادة 25 أدناه أن يلتزموا بسرية تحرياتهم ومعايناتهم .
والامر كذلك بالنسبة للسلطة السلمية والسلطة الوصية المشار اليهما في المادة 31 أدناه.